»أركان عَقد الإجارة:
لعقد الإجارة أربعة أركان:
1 الأول:الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، وتكون لفظية في الغالب.
وتكون صيغة الإجارة فِعليَّة بالمعاطاة، كما لو وَضَعَ أجهزة أو معدّات للإيجار بسعر محدد ثابت؛ كتأجير الدَّرّاجات والدَّبّات ونحوه.
2 الثاني: المتعاقدان: وهما المُؤجِر والمُستأجِر.
3 الثالث: المعقود عليه: وهو المنفعه، وتكون منفعة عين أو منفعة عمل.
4 الرابع: الأجرة: وهي ما يلتزم المستأجر ببذله؛ عِوضاً عن المنفعة التي يمتلكها، أو العمل الذي قُدِّم له.
لعقد الإجارة أربعة أركان:
1 الأول:الصيغة: وهي الإيجاب والقبول، وتكون لفظية في الغالب.
وتكون صيغة الإجارة فِعليَّة بالمعاطاة، كما لو وَضَعَ أجهزة أو معدّات للإيجار بسعر محدد ثابت؛ كتأجير الدَّرّاجات والدَّبّات ونحوه.
2 الثاني: المتعاقدان: وهما المُؤجِر والمُستأجِر.
3 الثالث: المعقود عليه: وهو المنفعه، وتكون منفعة عين أو منفعة عمل.
4 الرابع: الأجرة: وهي ما يلتزم المستأجر ببذله؛ عِوضاً عن المنفعة التي يمتلكها، أو العمل الذي قُدِّم له.
♡الفرق بين عقد البيع وعقد الإجارة: ♡
» أنَّ عقد البيع على العين، وعقد الإجارة على المنفعة.
» أنَّ عقد البيع ينقل المِلك في العين للمشتري، وعليه ضمانها، وعقد الإجارة تُبقي العين فيه مملوكة للمُؤجِر، وعليه ضمانها.
» أنَّ عقد البيع على العين، وعقد الإجارة على المنفعة.
» أنَّ عقد البيع ينقل المِلك في العين للمشتري، وعليه ضمانها، وعقد الإجارة تُبقي العين فيه مملوكة للمُؤجِر، وعليه ضمانها.
👍1
» حكم الإجارة:
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:(وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)
وقال تعالى: {فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ}
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(استأجر رسول اللهﷺ،وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرّيتا).
والخِرِّيت: هو الماهر بالطُّرق والمسالك الخفيَّة في الصحراء.
والإجماع: قال ابن قُدامة:(أجمع العلماء في كل عَصر وكل مِصر على جواز الإجارة
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى:(وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ)
وقال تعالى: {فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ}
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:(استأجر رسول اللهﷺ،وأبو بكر رجلاً من بني الدَّيل هادياً خِرّيتا).
والخِرِّيت: هو الماهر بالطُّرق والمسالك الخفيَّة في الصحراء.
والإجماع: قال ابن قُدامة:(أجمع العلماء في كل عَصر وكل مِصر على جواز الإجارة
❤1👍1
» الحكمة من مشروعية الإجارة:
الإجارة من العقود التي تحقق مصالح كبيرة للناس؛ إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل كل شئ بنفسه، فيحتاج أن يستأجر عاملاً أو غيره، وكذا لا يستطيع أن يشتري كل شئ، فيحتاج أن يستأجر الدَّوابّ والبيوت ونحوه؛ لذا أباح الله الإجارة تيسيراً للناس، وقضاء لحاجاتهم.
الإجارة من العقود التي تحقق مصالح كبيرة للناس؛ إذ ليس كل إنسان يستطيع أن يفعل كل شئ بنفسه، فيحتاج أن يستأجر عاملاً أو غيره، وكذا لا يستطيع أن يشتري كل شئ، فيحتاج أن يستأجر الدَّوابّ والبيوت ونحوه؛ لذا أباح الله الإجارة تيسيراً للناس، وقضاء لحاجاتهم.
» شروط عقد الإجارة :
• الأول: التراضي بين الطرفين.
• الثاني: أن يكون العاقدان جائزي التصرُّف.
• الثالث: أن تكون المنفعة والأجرة معلومة؛ ليزول عنهما الجهالة والغرَرُ.
• الرابع: أن تكون المنفعة مباحة.
• الخامس: أن تكون المنفعة مملوكة للمُؤجِّر أو مأذونا له فيها.
• السادس: أن تكون المدة معلومة؛ لأن جهالة المدة غَرَرٌ، ويفضي إلى التنازع.
• الأول: التراضي بين الطرفين.
• الثاني: أن يكون العاقدان جائزي التصرُّف.
• الثالث: أن تكون المنفعة والأجرة معلومة؛ ليزول عنهما الجهالة والغرَرُ.
• الرابع: أن تكون المنفعة مباحة.
• الخامس: أن تكون المنفعة مملوكة للمُؤجِّر أو مأذونا له فيها.
• السادس: أن تكون المدة معلومة؛ لأن جهالة المدة غَرَرٌ، ويفضي إلى التنازع.
•ويشترط في المنفعة أن تكون مباحة، فلا يجوز الإجارة على منفعة محرَّمة، كالغناء والرَّقص وتعليم السحر وعلم تأثير النجوم وتعليم الموسيقى، وحمل المحرَّمات؛ كالاستئجار على حمل الخمر والدُّخان ونحوه•
•وكُلُّ ما كان مباح النفع جاز الاستجئار عليه، كاستجئار العقارات والدَّواب والثياب ونحوه، وكذا في الأعمال، كالاستئجار للنظافة والصيانة والبناء ونحوه•
•وكُلُّ ما كان مباح النفع جاز الاستجئار عليه، كاستجئار العقارات والدَّواب والثياب ونحوه، وكذا في الأعمال، كالاستئجار للنظافة والصيانة والبناء ونحوه•
• فلا تصح الإجارة على المحرَّمات؛ كإجارة المغني والراقصة والطَّبَّالين والفِرقِ التعاون على الإثم والعدوان.
أنواع الإجارة:
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
أنواع الإجارة:
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
» أنواع الإجارة:
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
» أنواع الإجارة:
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
وهي الإجارة على منفعة عين معينة؛ كأن يقول: أجَّرتُكَ هذه السيترة، أو هذا البيت، أو هذه المزرعة، أو هذه المُعدّات.... إلخ
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
وهي الإجارة على أداء عمل معلوم، كالإجارة على أن يوصله بالسيارة لمكان كذا، أو يصلح له السباكة، أو يدهن له عمارة. ونحوه.(زيادة أمثلة،مثل الطبيب).
وإجارة الأشخاص نوعان:
أجير خاص _ أجير مشترك.
الأجير الخاص: هو من يعمل لـ شخص معيّن مدّة معيّنة، كـ الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة مدة ساعات الدوام، وكـ الخدم في البيوت والسائقين، ومن استُؤجِر للحراسة، ونحوهم.
ولا يجوز له العمل لغير مستأجِره الزمن المتفق عليه.
*وهذا يأخذ أجرته بتسايم نفسه لصاحب العمل الزمن المتفق عليه،ولا يضرُّه إن لم يعطه صاحب العمل عملاّ في هذه المدَّة،ويستحق كامل أجرته.*
الأجير المشترك: هو الذي يعمل لأكثر من شخص؛ أي: لعامة الناس، ولا يلتزم بـ وقت لأحد، بل يلتزم بإنهاء العمل، كـ الميكانيكي والنجّار والخيّاط والحلّاق والسّوّاق على الطُرُقات والأطباء في عيادتهم، وشركات المقاولات، ونحوه.
*وهذا لا يأخذ الأجرة المتفق عليها حتى ينهي العمل،سواء طال زمن العمل أم قَصُر،فإن أكمل العمل استحق الأجرة،وإن لم يُنهه،فلا أجرة له،ولا يأخذ أجرة على مقدمات عمل لم يَتِم.*
_لا يجوز للمُستأجِر إن استأجر دار ليتخذها سكناً أن يتخذها لغير ذلك،إلا بالإتفاق بين المؤجر والمستأجِر._
1 النوع الأول:(إجارة أعيان)
وهي الإجارة على منفعة عين معينة؛ كأن يقول: أجَّرتُكَ هذه السيترة، أو هذا البيت، أو هذه المزرعة، أو هذه المُعدّات.... إلخ
2 النوع الثاني (إجارة أشخاص)
وهي الإجارة على أداء عمل معلوم، كالإجارة على أن يوصله بالسيارة لمكان كذا، أو يصلح له السباكة، أو يدهن له عمارة. ونحوه.(زيادة أمثلة،مثل الطبيب).
وإجارة الأشخاص نوعان:
أجير خاص _ أجير مشترك.
الأجير الخاص: هو من يعمل لـ شخص معيّن مدّة معيّنة، كـ الموظفين في الدوائر الحكومية والشركات الخاصة مدة ساعات الدوام، وكـ الخدم في البيوت والسائقين، ومن استُؤجِر للحراسة، ونحوهم.
ولا يجوز له العمل لغير مستأجِره الزمن المتفق عليه.
*وهذا يأخذ أجرته بتسايم نفسه لصاحب العمل الزمن المتفق عليه،ولا يضرُّه إن لم يعطه صاحب العمل عملاّ في هذه المدَّة،ويستحق كامل أجرته.*
الأجير المشترك: هو الذي يعمل لأكثر من شخص؛ أي: لعامة الناس، ولا يلتزم بـ وقت لأحد، بل يلتزم بإنهاء العمل، كـ الميكانيكي والنجّار والخيّاط والحلّاق والسّوّاق على الطُرُقات والأطباء في عيادتهم، وشركات المقاولات، ونحوه.
*وهذا لا يأخذ الأجرة المتفق عليها حتى ينهي العمل،سواء طال زمن العمل أم قَصُر،فإن أكمل العمل استحق الأجرة،وإن لم يُنهه،فلا أجرة له،ولا يأخذ أجرة على مقدمات عمل لم يَتِم.*
_لا يجوز للمُستأجِر إن استأجر دار ليتخذها سكناً أن يتخذها لغير ذلك،إلا بالإتفاق بين المؤجر والمستأجِر._